فصل: استدانة سيارة ممن لا يملكها وكتابة العقد وإعطاؤه النقود في المجلس

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


بيع ما لا يملك

بيع الشيء قبل تملكه

الفتوى رقم ‏(‏697‏)‏

س‏:‏ إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له‏:‏ أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك‏:‏ أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال‏.‏ هل هي حلال أم حرام‏؟‏ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة‏.‏

ج‏:‏ حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏8‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2610‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4990‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4695‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏63‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/53‏)‏‏.‏ لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

ملك البائع للمبيع

الفتوى رقم ‏(‏14235‏)‏

س‏:‏ جاء إلى بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا، وقلت له‏:‏ هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له‏:‏ أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما‏.‏ لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم ‏(‏ذنب‏)‏؛ لأنها لم تتوفر عندي، ونسبة لتأخيرها‏؟‏

ج‏:‏ بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وفي حوزته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

البيع بعد الشراء وقبله

الفتوى رقم ‏(‏2869‏)‏

س‏:‏ إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع‏.‏ هذا جانب من السؤال‏.‏

والجانب الثاني من السؤال‏:‏ إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها- هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى‏؟‏

ج‏:‏ إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏8‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2610‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4990‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4695‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏63‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/53‏)‏‏.‏ لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي، وصححه النسائي، وابن ماجه، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/129‏)‏‏.‏ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، قوله‏:‏ ما ليس عندك أي‏:‏ ما ليس في ملكك‏.‏ وهذا الجواب يشمل الجانبين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صحة الوعد بالشراء قبل التملك لا عقد الشراء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5269‏)‏

س2‏:‏ بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه‏.‏

ج2‏:‏ إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع أرض غير مملوكة لبائعها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2885‏)‏

س1‏:‏ كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي‏:‏ إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي‏:‏ أكتب للمشتري سندا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، وأذكر له في السند‏:‏ أنني أحميه من أي شخص إلا صاحب الصك أو الحكومة، فيشتري على هذا الأساس، وبعد مدة جاءت البلدية وأزالت جميع المباني والصنادق التي كانت في الأرض، وطردت السكان عنها، وحسب ما سمعته من الناس‏:‏ أن الأرض للبلدية، أما الأشخاص الذين اشتروا مني أنا الوقت الحاضر ما عرفتهم، ولا أحد جاني منهم، ولا أحد طلب قروشه، أرجو إفادتي عن المبلغ الذي حصلته من الأرض، وهو في حدود ستة آلاف ريال، هل هو حرام أو حلال، ماذا أصنع به‏؟‏

ج‏:‏ بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رجل باع غير مملوك له ثم تاب ولم يعثر على المشترين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3020‏)‏

س1‏:‏ كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها‏:‏ أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم‏.‏

ج1‏:‏ سبق أن أفتيت برقم 2885 في / 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها في مشاريع خيرية، كبناء مساجد أو ترميمها، بنية عن صاحبها؛ وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع المسلم ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏6337‏)‏

س13‏:‏ اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلا، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها‏؟‏

ج13‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

شراء السيارة من المعرض وبيعها قبل نقل ملكيتها

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏6543‏)‏

س1‏:‏ إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع السيارة باسمه، علما أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق‏.‏ سماحة الشيخ‏:‏ كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص، دون أي مقدمة من المشترين مني، آمل من سماحتكم إفادتنا‏:‏ هل هذا البيع حلال علي أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به- جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تحديد الكسب

س2‏:‏ ما الحكم إذا كان الكسب محددا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع السيارة قبل تملكها

الفتوى رقم ‏(‏7177‏)‏

س‏:‏ إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية‏:‏ جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة ‏(‏180000‏)‏، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي‏:‏ إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا‏؟‏ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعا‏.‏ لكن تراضيكما على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جواز البيع بعد الحيازة

السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏6559‏)‏

س3‏:‏ إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع السيارة لصاحبها الأول بأقل من ثمنها

س4‏:‏ إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك‏؟‏ علما بأن البيع والشراء نقدا‏.‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدا أو لأجل‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المبلغ الذي يؤخذ لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين

س5‏:‏ ما حكم المبلغ الذي يؤخذ، وهو مائة ريال، لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز إذا كان عقد شراء السيارة صحيحا‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المراد بالدين المذكور آخر سورة البقرة

س7‏:‏ هل الدين المذكور في الآية التي في آخر سورة البقرة هو الدين بالطريقة المعروفة الآن أو لا‏؟‏

ج7‏:‏ المراد به‏:‏ ما شرعه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية، من بيع السلم والبيع لأجل ونحوهما، لا بيع العينة، ولا غير بيع العينة مما دلت الأدلة على منعه‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا

س8‏:‏ أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا‏.‏

ج8‏:‏ أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلوما، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسهيل عملية الدين

س9‏:‏ هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها‏؟‏ علما بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين‏.‏

ج9‏:‏ من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع ما ليس ملكا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5371‏)‏

س1‏:‏ يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة‏.‏ أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد- حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/129‏)‏‏.‏ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استدانة سيارة ممن لا يملكها وكتابة العقد وإعطاؤه النقود في المجلس

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7570‏)‏

س3‏:‏ تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء سيارة من المعرض وبيعها دون نقلها منه

الفتوى رقم ‏(‏10848‏)‏

س‏:‏ يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلا، بمبلغ معلوم من النقود، ويسلم المشتري إلى قيمة السيارة أو السيارات، واستلم السيارات، وقام بتشغيلها، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها، ثم عرضها للبيع علي أنا يا صاحب المعرض، أو على الناس الآخرين، فهل يجوز لي أن أشتريها منه أم لا‏؟‏ وما هي الطريقة الصحيحة‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا في خطاب على عنواني حتى أتمكن من معرفة الصح من الخطأ، علما أن هذه الطريقة، أقصد البيع والشراء، سايرة في جميع معارض السيارات وبارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ إذا استلم المشتري الأول السيارة، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحا؛ لكونه قبل قبض السيارة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة

الفتوى رقم ‏(‏12277‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أنني أبيع سيارات بقيمة مؤجلة، تسدد بالتقسيط على مدى سنتين وأكثر، إلا أنه حدث قبل خمس سنوات أن أحد أصدقائي طلب مني سيارة جديدة تسدد قيمتها على أقساط مؤجلة، ولم يكن يوجد لدي وقتها سيارة جديدة، وقال لي‏:‏ اشتر سيارة جديدة من الوكالة، وبعها في السوق وأعطني قيمتها، يريد بذلك أنني أنوب عنه، وأخدمه؛ لأنه كان مشغول في تعمير بيت، فطلبت منه أن يحضر معي وأنا أشتري له السيارة، وأسلمه وهو يصرفها حيث يشاء ولكن المذكور أخبرني بأنه لا يستطيع أن يغادر عمله، وأنه موكلني على شراء السيارة وبيعها، وإحضار قيمتها له، وبذلك ذهبت أنا للوكالة فوجدت سعر السيارة في ذلك الوقت مبلغ 14500 ريال، فقلت في نفسي‏:‏ أنا إذا اشتريت سيارة بهذا السعر وأنزلتها للبيع فإنها لن تصفي رأس مالها، وهذا شيء حقيقي، فحتى لا يخسر صديقي هذا أحضرت له قيمة السيارة في الوكالة وقدرها 14500 وقلت له‏:‏ إنني اشتريت لك سيارة من الوكالة، وبعتها في الحراج برأسمالها، فصدق بذلك وشكرني، وسجلت عليه كمبيالات بمبلغ 22000 ريال، أي بربح مبلغ 7500، حيث إننا اتفقنا على هذه القيمة، وهذا الربح سابقا قبل قيامي بهذا التصرف؛ لأن صديقي هذا كان عارف سعر السيارات في الوكالة، وكان راضي أن يدفع لي ذلك الربح، وقد تم تسديد هذا المبلغ من صديقي خلال مدة سنتين ونصف؛ لهذا أنا محتار في عملي هذا‏.‏ هل أنا أعيد الربح على هذا الشخص، أم أتصدق، أم أتوب من الوقوع في مثل هذا التصرف‏؟‏ علما بأن حقي بقي لدى هذا الشخص فترة ليست قصيرة، وأنا الآن والحمد لله انتبهت لطريقة البيع والشراء، وعرفت ما يحل لي وما يحرم، وامتنعت عن طريق الربا المحرم، ولكن تصرفي هذا بقي محيرني كثيرا، أرجو إعطائي الفتوى في ذلك، وإرشادي وتوجيهي بما يجب علي أن أعمله‏.‏ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا تستحق الربح المذكور؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة، وهو محرم شرعا، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عليه؛ لبطلان التصرف منك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استكمال الأثاث من محل آخر وبيعه للمشتري

الفتوى رقم ‏(‏14572‏)‏

س‏:‏ أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل‏.‏

ثانيا‏:‏ أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل هذا يكون داخل في الربا أم لا‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏8‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2610‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4990‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4695‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏63‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/53‏)‏‏.‏ لا تبع ما ليس عندك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذهاب شخص إلى أحد التجار لشراء أرض وبيعها عليه بالتقسيط

الفتوى رقم ‏(‏14264‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنني أرغب شراء أرض سكنية، وقيمتها مائة ألف ريال، ولا أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضر، وأرغب أن يشتريها لي الراجحي، وسيدفع الثمن للبائع الأول، ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينه، وأخذ الكفالات اللازمة، أرجو من سماحتكم إفادتي من هذا البيع‏:‏ هل هو جائز أم لا‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال؛ فالبيع لا يجوز، ولا يصح، أصلح الله حال الجميع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التورق وبيع السلعة قبل شرائها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4008‏)‏

س2‏:‏ إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك‏:‏ أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه، ويستلم المبلغ، والأقمشة تظل في الدكان، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها، ويقول‏:‏ إنه يحتج بالآية‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ فهل معنى الآية معمول به الآن‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏8‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2610‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏4990‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4695‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏63‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/53‏)‏‏.‏ لا تبع ما ليس عندك‏.‏

ثانيا‏:‏ بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية‏.‏

ثالثا‏:‏ يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشروط ‏(‏2585‏)‏، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏(‏2677‏)‏، سنن الترمذي الدعوات ‏(‏3507‏)‏، سنن ابن ماجه الدعاء ‏(‏3860‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/267‏)‏‏.‏ من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام، عند أحمد، قال‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2828‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1869‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2610‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2880‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/7‏)‏، موطأ مالك الجهاد ‏(‏979‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2828‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1869‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2610‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2880‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/7‏)‏، موطأ مالك الجهاد ‏(‏979‏)‏‏.‏ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس‏:‏ ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها‏.‏

رابعا‏:‏ إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها‏.‏

خامسا‏:‏ من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها‏.‏

سادسا‏:‏ الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى‏:‏ مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع صاحب المعرض سيارة بدون لوحة واستمارة ثم المشتري لها يبيعها دينا قبل تسلمها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16014‏)‏

س2‏:‏ عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2828‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1869‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2610‏)‏، سنن ابن ماجه الجهاد ‏(‏2880‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/7‏)‏، موطأ مالك الجهاد ‏(‏979‏)‏‏.‏ إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

البيع للاحق بعد الاتفاق مع سابق والتنازل مقابل مبلغ من المال

الفتوى رقم ‏(‏15875‏)‏

س‏:‏ استأجرنا محلا مدة 20 سنة، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا، وتفاهمنا على المبلغ، وأعطيناه نصف المبلغ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل‏.‏ السؤال هنا‏:‏

1- ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا‏؟‏

2- ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري‏؟‏

ج‏:‏ البيع الأول صحيح، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا؛ لأنه تصرف في غير ما يملك، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التورق وبيع الدين على غير من هو في الذمة

الفتوى رقم ‏(‏19014‏)‏

س‏:‏ إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100 000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ‏.‏ ما رأي الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة‏.‏

أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء البضاعة وبيعها قبل دفع قيمتها

السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏19637‏)‏

س23‏:‏ اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له‏:‏ خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها‏؟‏

ج23‏:‏ من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحصول على الأوراق الجمركية لا يعتبر حيازة أو قبضا

الفتوى رقم ‏(‏20104‏)‏

س‏:‏ نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها‏.‏ نرجو من الله ثم منكم الإجابة‏:‏ هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه‏؟‏ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه‏.‏ وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يشترط لحيازة السلعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19722‏)‏

س2‏:‏ هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة‏؟‏

ج2‏:‏ القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي‏.‏ ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ سنن أبو داود الأدب ‏(‏4840‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1894‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/359‏)‏‏.‏ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4653‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏798‏)‏، سنن الترمذي فضائل القرآن ‏(‏2904‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1454‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3779‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/170‏)‏، سنن الدارمي فضائل القرآن ‏(‏3368‏)‏‏.‏ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، وفي أخرى قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4653‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏798‏)‏، سنن الترمذي فضائل القرآن ‏(‏2904‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1454‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3779‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/98‏)‏، سنن الدارمي فضائل القرآن ‏(‏3368‏)‏‏.‏ كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، وفي أخرى قال‏:‏ صحيح البخاري فضائل القرآن ‏(‏4746‏)‏، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏791‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/411‏)‏‏.‏ رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏19912‏)‏

س1‏:‏ جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر‏؟‏ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة‏؟‏ وما هو العربون الجائز‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم‏:‏ عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد‏.‏

أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون‏:‏ لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ‏:‏ نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بائع باع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها من السوق

س2‏:‏ جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا 100 ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب‏:‏ كم سعرها‏؟‏ قلت له‏:‏ أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري‏:‏ لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز‏؟‏ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال، وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز‏؟‏ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده‏؟‏

ج2‏:‏ هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الربا

الفرق بين الربا والرشوة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9374‏)‏

س1‏:‏ ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الربا معناه في اللغة‏:‏ الزيادة، وهو شرعا قسمان‏:‏ ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو‏:‏ بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ‏:‏ بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف‏.‏

ثانيا‏:‏ صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها‏:‏

س‏:‏ تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة ‏(‏5‏)‏ خمسة ريالات، ‏(‏10‏)‏ عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي‏:‏

1- مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد‏.‏

2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا‏.‏

3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك‏:‏ ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم‏:‏ أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين‏.‏

ج‏:‏ أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ‏(‏804‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/255‏)‏‏.‏ لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملا على الصدقات، فقال‏:‏ هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال‏:‏ ‏"‏أما بعد‏:‏ فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول‏:‏ هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا‏؟‏ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر‏"‏، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول‏:‏ ‏"‏اللهم هل بلغت‏؟‏

متفق عليه‏.‏

وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد موطأ مالك النداء للصلاة ‏(‏468‏)‏‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما‏.‏

وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين‏.‏

وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالا، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية‏.‏ اهـ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

سبب تحريم الربا

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9450‏)‏

س6‏:‏ ما سبب تحريم الربا‏؟‏

ج6‏:‏ يجب على المسلم التسليم والرضا بأحكام الله سبحانه ولو لم يعرف علة الوجوب أو التحريم، لكن بعض الأحكام تكون علة التحريم ظاهرة، كما في تحريم الربا، حيث فيه استغلال حاجة الفقير، ومضاعفة الدين عليه، وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء، وفي تعاطي الربا ترك العمل والاعتماد على الفوائد الربوية، وعدم السعي في الأرض، وغير ذلك من المضار والمفاسد العظيمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الربا ثلاث وسبعون بابا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9636‏)‏

س2‏:‏ قيل في أحد الأحاديث عن الرسول في موضوع الربا‏:‏ إن الربا ثلاثة وسبعون بابا‏.‏ ما هي هذه الأبواب بالتفصيل لكي يتجنبها الناس، والعمل على الابتعاد عن الوقوع فيها‏؟‏

ج2‏:‏ حديث‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏146‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏265‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏229‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏594‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/124‏)‏‏.‏ الربا ثلاث وسبعون بابا رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ورواه الحاكم بزيادة‏:‏ ابن ماجه 2/ 764 برقم ‏(‏2274، 2275‏)‏، والحاكم 2/ 37، والأصبهاني في ‏(‏تاريخ أصبهان‏)‏ 2/ 61 من حديث عبد الله رضي الله عنه‏.‏ أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ذكرهما السيوطي في ‏(‏الجامع الصغير‏)‏، ورمز للأول بالضعف، ولرواية الحاكم بالصحة، ونقل المناوي في ‏(‏الفيض‏)‏ عن الحافظ العراقي‏:‏ أن إسنادهما صحيح، والمراد بالربا‏:‏ إثم الربا، قال الطيبي‏:‏ لا بد من هذا التقدير؛ ليطابق قوله‏:‏ أن ينكح، ويدل لذلك رواية‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏54‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2688‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5193‏)‏‏.‏ الربا سبعون حوبا عن ابن ماجه، والحوب‏:‏ الإثم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأشياء التي يحرم فيها الربا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16875‏)‏

س3‏:‏ ما هي الأشياء التي يحرم فيها الربا‏؟‏

ج3‏:‏ الأشياء التي يحرم فيها الربا هي‏:‏ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا، وهي في النقدين الثمنية، وفي بقية الأصناف الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الربا على المرابي والمقترض

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3630‏)‏

1، 2‏:‏ هل يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة على الطرفين ‏(‏الطرف المرابي والطرف المقترض‏)‏ على الإطلاق‏؟‏ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال، وعدم الاستطاعة والفقر، أم ليست الحاجة شرطا فيه‏؟‏ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15% في السنة مثلا، حيث يستطيع العمل في هذا المال، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة، 50 % في السنة مثلا، وبذلك يحقق ربحا من خلال الفرق بين الفائدة المشروطة وبين الربح الذي حصل عليه من خلال عمله في المال المقترض 35% تبعا للمثال المضروب، أم لا يجوز‏؟‏

ج1، 2‏:‏ أولا‏:‏ يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة كان، على صاحب رأس المال، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك، من كاتب وشاهد ملعون أيضا؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏ سورة البقرة الآية 276 ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‏}‏ الآيات، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم في صحيحه وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مالك 2/ 632- 633، والشافعي في ‏(‏المسند‏)‏ 2/ 156- 157، 157، وفي ‏(‏الرسالة‏)‏ ص276- 277، برقم ‏(‏758‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ شاكر‏)‏، وأحمد 3/ 4، 51، 53، 61، والبخاري 3/ 30- 31، ومسلم 3/ 1208، 1209 برقم ‏(‏1584‏)‏، والترمذي 3/ 543 برقم ‏(‏1241‏)‏، والنسائي 7/ 278- 279، 279 برقم ‏(‏4570، 4571‏)‏، وعبد الرزاق 8/ 122 برقم ‏(‏14563، 14564‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 101 ‏(‏بنحوه مختصرا‏)‏، وابن حبان 11/ 391، 392 برقم ‏(‏5016، 5017‏)‏، وابن الجارود 2/ 226 برقم ‏(‏649‏)‏، والطيالسي ص290 برقم ‏(‏2181‏)‏ مختصرا، والبيهقي 5/ 276، 10/ 157، والبغوي 8/ 64- 65 برقم ‏(‏2061‏)‏‏.‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/428‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال‏:‏ صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1598‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/304‏)‏‏.‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال‏:‏ ‏"‏هم سواء رواه مسلم‏.‏

وورق البنكنوت في الوقت الحاضر حل محل الذهب والفضة في الثمنية، فكان الحكم فيه كالحكم فيهما، فالواجب على كل مسلم الاكتفاء بما أحل والحذر مما حرم الله عز وجل، وقد وسع الله على المسلمين أبواب العمل في الحياة لكسب الرزق، فللفقير أن يعمل أجيرا أو متاجرا في مال غيره مضاربة بنسبة من الربح كالنصف ونحوه، لا بنسبة من رأس المال، ولا بدراهم معلومة الربح، ومن عجز عن العمل مع فقره؛ حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي‏.‏

ثانيا‏:‏ ليس لمسلم سواء كان غنيا أو فقيرا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة، 5% أو 15% أو أكثر أو أقل؛ لأن ذلك من الربا، وهو من كبائر الذنوب، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال كما تقدم، من العمل عند أرباب الأعمال أجيرا أو الانتظام في عمل حكومي مباح، أو الإتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فوائد البنوك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7301‏)‏

س1‏:‏ من منطلق ثقتنا في علمكم وتقواكم ولا نزكي على الله أحدا؛ أتوجه إليكم بطلب فتوى في أمر يهم كل مسلم، وخاصة المسلمين لدينا هنا بأوروبا، هذا بعد محاولتنا استيفاء دراسة هذا الأمر من كتب الفقه المختلفة، وتتبع ما ذكر في هذا الأمر في مختلف المؤتمرات الإسلامية، تلك المحاولات وصلت بأعضاء مجلس جمعيتنا الخيرية إلى رأيين في هذا الشأن‏:‏ ألا وهو فوائد البنوك، هل هي ربا والعياذ بالله أم لا‏؟‏

فالرأي الأول يقول‏:‏ إن فوائد البنوك سواء قلت أو كثرت فهي ربا، ويجب ألا يستحلها أي مسلم، وخاصة جمعية خيرية، بناء على فتاوى كبار العلماء في مختلف المؤتمرات الإسلامية، وحتى وإن كان في الأمر بعض الغموض، فالأتقى الابتعاد عن هذه الفوائد؛ عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه‏:‏ إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس‏.‏‏.‏ إلى آخر الحديث، وإن القروض ترد دون زيادة أو نقصان، فما يعد يعد، وما يوزن يوزن، وما يكال يكال‏.‏

والرأي الثاني يقول‏:‏ إنه من منطلق الحفاظ على أموال المسلمين من التناقص الذي يصيبها نتيجة التضخم في قيمتها ‏(‏القدرة الشرائية للنقود‏)‏؛ فلذا يلزم تعويض هذا النقصان عن طريق الاستثمار، وهذا غير متيسر؛ لأننا لسنا جهة مالية متخصصة، أو أنها تحفظ في أحدى البنوك مقابل فائدة تقل عن نسبة التضخم في الأسعار؛ لتعويض ولو جزء من الخسارة الناشئة عنه، وضرب المثل التالي‏:‏ إذا اقترض زيد من أحمد كمية معينة من التمر، وكان ثمنها في ذلك الوقت يعادل 100 ريال، وعندما حل موعد السداد لم يكن عند زيد تمر، وأراد أن يسدد ثمنها، وقبل ذلك أحمد، فعندما سألوا عن ثمنها في السوق وجدوه 150 ريالا، وكانا يعلمان أن ثمنها عند الاقتراض 100 ريال، فقط، فهل يقبل أحمد الـ 150 ريال، أم الـ 100 ريال، وإنه في صدر الإسلام كانت النقود هي من الذهب والفضة، كل وحدة منها لها وزن معين، فهي سلعة في حد ذاتها، لها قيمة ترتفع وتنخفض حسب الارتفاع والانخفاض في الأسعار، بخلاف النقود الورقية، فهي ليست إلا قصاصة من الورق، ليس لها أي قيمة في حد ذاتها‏.‏

هذا باختصار عرض لكل من الرأيين الموكل لهم مهمة البحث في هذه المشكلة، وللأسف لم يتوصلوا إلى حكم الدين في مشكلة فوائد البنوك؛ نظرا لعدم العثور على سند فتاوى المؤتمرات الإسلامية وعلماء المسلمين القائلين بحرمة هذه الفوائد، وكذلك لم يتعرض أي منهم لمشكلة التضخم وحكم الدين فيها، هذا مما جعل كلا من الفريقين يتمسك برأيه‏.‏

لذا سوف نعرض هذين الرأيين على الجمعية العمومية القادم في شهر مارس حتى يقرر بعد التصويت ما يجب أن يتخذ تجاه هذه المشكلة، وإيمانا منا بأنه ليس هناك للتصويت مجال في أمور الدين، طالما هناك من يعلم ويقدر على الإفتاء؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإرسال فتواكم حتى نهاية شهر فبراير، وسند الفتوى الذي هو في درجة أهمية الفتوى لتوضح ولنوضح لأعضاء الجمعية وللمسلمين رأي الدين في هذه المشكلة، التي ما من مسلم إلا ويواجهها، خاصة في الدول الغربية، ولكي يكون تقرير الجمعية العمومية موافقا لما يحبه الله ويرضاه‏.‏ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الصحيح أنه تجب المماثلة والتقابض في بيع الأموال الربوية، بعضها ببعض، إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، إلا إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والآخر من غيرهما، فيجوز تأجيل أحد العوضين، كما في السلم وبيوع الآجال‏.‏

وعلى هذا تكون زيادة أحد العوضين عن الآخر من ربا الفضل إذا اتحد جنس المال الربوي‏.‏

ثانيا‏:‏ لم يضطرنا الله تعالى في تنمية الأموال وحفظها من النقصان إلى إيداعها في البنوك مثلا بفائدة ربوية، ولم يضيق علينا في طرق الكسب الحلال، حتى نلجأ إلى التعامل الربوي، بل شرع لنا الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار؛ لتنمية الأموال، وبين لنا الحلال من الحرام، فمن استطاع أن يباشر بنفسه طريقا من طرق الكسب الحلال فليفعل، ومن لم يستطع أعطى ماله أمينا موثوقا خبيرا بطرق الاستثمار ليعمل له فيه بنسبة معلومة من الربح، ويسمى ذلك‏:‏ شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة، تبعا لاختلاف أنواع الأعمال، وهذه الطرق ونحوها من أسباب الكسب الحلال وحفظ الأموال من النقصان بحول الله وقوته مع التوزيع العادل للأرباح والخسارة‏.‏

فدعوى الطرف الثاني أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة‏.‏

وعلى ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل‏.‏

وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال‏:‏ أحمد 2/ 33، 83- 84، 139، وأبو داود 3/ 650- 652 برقم ‏(‏3354، 3355‏)‏، والترمذي 3/ 544 برقم ‏(‏1242‏)‏، والنسائي 7/ 281- 282، 282 برقم ‏(‏4582، 4583‏)‏، وابن ماجه 2/ 760 برقم ‏(‏2262‏)‏، والدارمي 2/ 259، والدارقطني 3/ 23- 24، وعبد الرزاق 8/ 119 برقم ‏(‏14550‏)‏، وابن حبان 11/ 287 برقم ‏(‏4920‏)‏، والحاكم 2/ 44، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 2/ 95، 96 ‏(‏ط‏:‏ الهند‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/ 255‏)‏ برقم ‏(‏1868‏)‏، وابن الجارود 2/ 230 برقم ‏(‏655‏)‏، والبيهقي 5/ 284، 315‏.‏ كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مؤجلا

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏6904‏)‏

س 2، 3‏:‏ هل يجوز أن يعطي الرجل 40 من الغنم، على أن ترد له بعد 4 سنوات 80 من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها 20 رأس‏؟‏ وهل في هذا ربا، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا‏؟‏ هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2، 3‏:‏ يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ أحمد 2/ 171، 216، وأبو داود 3/ 653 برقم ‏(‏3357‏)‏، وعبد الرزاق 8/ 22 برقم ‏(‏14144‏)‏، والدارقطني 3/ 69، 70، والحاكم 2/ 56- 57، والبيهقي 5/ 287، 288‏.‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال‏:‏ فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال‏:‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي‏:‏ ‏"‏ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث‏"‏ قال‏:‏ وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني بمعناه، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع ما ليس بكيل ولا وزن بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا

الفتوى رقم ‏(‏20021‏)‏

س‏:‏ اشتريت ‏(‏30‏)‏ ثلاثين رأسا من الغنم، الرأس برأس ومائة ريال، المائة حاصلة، والغنم بعد مهلة سبع سنوات، وأصابني الشك من ذلك‏.‏ فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا مع نسيئة، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه، وقبض العوض المقدم؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري الزكاة ‏(‏1405‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1040‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2585‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/15‏)‏‏.‏ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم‏"‏ فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه ج2 ص171، ورواه أبو داود، والدارقطني وصححه وقال الحافظ ابن حجر‏:‏ إسناده ثقات، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه ج3 ص41 في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس‏:‏ قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال‏:‏ آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله‏.‏

وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سمرة رضي الله عنه، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1041‏)‏، سنن ابن ماجه الزكاة ‏(‏1838‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/231‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة- فقد علل الإمام أحمد أحاديث المنع، وقال‏:‏ ليس فيها حديث يعتمد عليه، وقال أبو داود‏:‏ إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الثياب المتر بمترين

الفتوى رقم ‏(‏3791‏)‏

س‏:‏ هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين، أو صنفان بصنف واحد‏؟‏

ج‏:‏ يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع القهوة بالقمح مؤجلا

الفتوى رقم ‏(‏18092‏)‏

س‏:‏ نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلا باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22/ 10/ 1413 هـ، ثم اتفقا أن يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع‏.‏ آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا‏:‏ هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي‏؟‏ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما‏؟‏ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا، وهذا ربا النسيئة‏.‏

وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الملح بالدين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18937‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز بيع الملح بالدين ‏(‏الاستدانة‏)‏‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت

رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم‏.‏

أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع الأحجار الكريمة بعضها ببعض متساويا أو متفاضلا

الفتوى رقم ‏(‏19245‏)‏

س‏:‏ نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع‏.‏

لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع السيارات القديمة بجديدة مع الفرق

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2171‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة‏؟‏ فالذي يحدث في هذه البلاد‏:‏ أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تبديل سيارة معلومة بأخرى معلومة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9809‏)‏

س3‏:‏ عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم‏:‏ إن هذا ربا‏.‏ فما قولكم في هذه المسألة‏؟‏

ج3‏:‏ تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استلام الرواتب من البنوك

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5923‏)‏

س3‏:‏ ما حكم استلام المكافآت الشهرية من البنوك الربوية التي تسند إليها الجامعة تسليم المكافآت، كبنك القاهرة‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز الإيداع عند البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن فيه تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عنه فقال‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ويجب أخذ الأموال وإيداعها عند مصارف لا تتعامل بالربا، وإذا لم يجد مصرفا إسلاميا وخاف على أمواله الضياع فيجوز أن يودعها من غير أخذ فائدة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏7197‏)‏

س‏:‏ أرفع إليكم أنني كنت موظفا عضوا في هيئة الأمر بالمعروف بالحناكية، ثم تم إحالتي إلى التقاعد، وصرفت لي رواتب من مالية المدينة، ثم أحالوني لقبض رواتبي من فرع البنك الأهلي بالمدينة، وقبضت منه بعض الرواتب، وقد سمعت أنه ليس سالما من شبه الربا، ثم تحققت بعد ما قبضت بعض الرواتب أنه يتعامل بالمعاملة الربوية، وهو أنه إذا أودع عندهم إنسان نقودا، وتم لها سنة ولم يأخذ منها شيئا يعطونه بالمائة ستة ريالات، ثم بعد ذلك توقفت عن استلام رواتبي منهم، فما الحكم بالذي قبضت والمستقبل‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏ حفظكم الله وبارك في مساعيكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليك فيما مضى، ويجوز أن تستلم ما حولت به على البنك مستقبلا، ولا يضرك إن شاء الله تعامل البنك بالربا؛ لأنك والحال ما ذكر لم تشاركه في ذلك، والإثم على من يتعامل بالربا معه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏16180‏)‏

س‏:‏ كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى‏:‏ أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة

العسكرية، ولكن لشدة الزحام لدى البنك؛ يذهب الفرد إلى بنك الراجحي أو البنك الأهلي بنفس الشيك، فيطلب منهم صرف راتبه، فيطلبون منه مبلغ عشرة ريالات مقابل صرف راتبه من قبلهم، والبنك بدوره يسحب الراتب بموجب الشيك الذي سلم له من قبل الفرد، آمل التكرم بالرفع لجهات الاختصاص لإعطائنا فتوى شرعية حول هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل لا يجوز، بل هو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17527‏)‏

س2‏:‏ مواطن هو وكيل لأيتام ليستلم لهم تقاعدهم من البنك العربي أو بنك الرياض؛ لأن والدهم المتوفى كان موظفا، وكان حريصا على عدم التعامل مع البنوك، والوكيل متحرج من استلام التقاعد من أحد البنكين المذكورين، فما رأي سماحتكم في أخذ التقاعد من البنك العربي علما بأنه مشهور هو وبنك الرياض بالتعامل بالربا‏؟‏

ج2‏:‏ استلام وكيل ورثة المتوفى تقاعد والدهم من البنك جائز؛ لأنه حق من حقوق موكليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16501‏)‏

س‏:‏ نحن من موظفي هذه الدولة، والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء، أدام الله عزها وبقاءها، وفي الآونة الأخيرة، بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري، وكثيرا ما تحدث مشائخنا جزاهم الله خيرا عن أنظمة هذه البنوك، مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف؛ لذا أردنا عرض هذا الموضوع على سماحتكم راجين إفادتنا عن مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يماثله، مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقة، مثل صرفها نقدا عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا، أو عن طريق شركة الراجحي‏؟‏ علما أن العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي أن يتم إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، ويبدأ صرف الرواتب في 25 من كل شهر، أي بعد 10 أيام من الإيداع‏.‏

ج‏:‏ لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الحيوان بالوزن

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3239‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز بيع الحيوان بالميزان‏؟‏

ج2‏:‏ نعم يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزن إجماعا، ولم يؤثر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه؛ لكونه تابعا؛ فجاز بيعه بما فيه وزنا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3552‏)‏

س1‏:‏ إننا هنا في الجزائر نشتري الدجاج بالميزان، سواء كان حيا أو مذبوحا مع أمعائه وزوائده‏.‏ هل هو حلال‏؟‏ وكذلك شراء الغنم، وخاصة الأضحية؛ لأنه توجد مزارع تبيع الغنم بالوزن، فهل هذه الأضحية حلال جائزة، أم حرام‏؟‏ وما هي علة التحريم، وهل الأضحية فقط حرام، أم كل شاة حية تباع بالوزن حرام‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم أضحية أو غير أضحية وزنا، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك في الشرع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5395‏)‏

س2‏:‏ يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا ‏(‏الغنم‏)‏ حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا 10 ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الدجاج حيا بالميزان وبيع الخل وفيه كحول

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4306‏)‏

س4‏:‏ بيع الدجاج حي في الميزان، وبيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها‏؟‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ يجوز شراء الدجاج في الميزان؛ هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يخالفه‏.‏

ثانيا‏:‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم السلام ‏(‏2167‏)‏، سنن الترمذي الاستئذان والآداب ‏(‏2700‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/346‏)‏‏.‏ ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود